منظمة مراسلون ب? حدود تعبر عن قلقها ازاء محـتـوى قانـون تنـظـيـم ا?ع?م الـسمـعي والبصـري
باريس، في 21 أيار/مايو 2012
السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن صنعاء
فخامة الرئيس
تحية طيبة وبعد ،
إن منظمة مراسلون ب? حدود الدولية المضطلعة بالدفاع عن حرية ا?ع?م تأمل في أن تحيطكم علماً بموجب هــذه الرسـالة بمصادر قلـقـها إزاء محـتـوى قانـون تنـظـيـم ا?ع?م الـسمـعي والبصـري الخاص وا?عـ?مالإلكتروني المرتقب مناقشته قريبا.
الواقع أن عدة مواد من مشروع القانون هذا تتناقض مع المبادئ الدستورية السائدة في اليمن والإلتزامات الدولية التي وقّعتها دولتكم وصادقت عليها .
إن مـراسلون ب? حدود تـشجّع الحملة التي تنظّمـها مؤسسة حرية وتـهدف إلى الحؤول دون تبـنّي هذا المشروع في العجلة بغية منح المجتمع المدني الوقت ال?زم ليقوم أيضاً بصياغة توصياته في هذا الصدد من دون التوقف عند مجمل ا?حكام الملحوظة في مشروع القانون هذا .
تحرص مراسلون ب? حدود على أن تشدد على بعض نقاط الضعف الواردة فيه.
مشروع قانون يعني وسائل ا?ع?م الخاصة فقط و? يلغي ا?حكام السابقة
إن مـشروع الـقانون هذا ? يعـني سوى وسائل ا?ع?م الخاصة و? يـشير، في أي سطر مـنه، إلى وسائل ا?ع?م الـرسمية، مدرجاً إيـاها ضمن فئة مـستقلة، علـماً بأن وسائل ا?ع?م المرئـية والمسموعة الـرسمية ? تخضع حالياً ?ي قانون.من الـبديهي أن يـأخذ الجهاز التـشريعي الاختلافات القائـمة بين ا?ع?م المرئي والمسموع الـرسمي وا?ع?م المرئي والمسموع الخاص بعين الاعتبار ، ولكنه ينبغي أن تتوفر عناصر مشتركة بينهما. فتنص الفقرة 41 من الملاحظة العامة رقم 34 للجنة حقوق ا?نسان التابعة للأمم المتحدة ، لجنة الخبراء بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عـلى أنه "يـجب ضمان أ? تـستخدم الحكومة تمويل وسائل ا?ع?م وا?ع?نات الرسمي بهدف عرقلة حرية التعبير. وبا?ضافة إلى ذلك، ينبغي أ? توضع وسائل ا?ع?م الخاصة في مـستوى غـير مؤات مقـارنة بـوسائل ا?ع?م الـرسمية بـشأن قـضايا مـثل النفاذ إلى وسائل الـبث والتـوزيع والمعلومات " في إطار مـشروع الـقانون هذا، يعـتبر ا?خت?ف في المعاملة بين القطاعين الـعام والخاص غـير مبرر. وقد يؤدي إلى وضع تمييزي .. ع?وة على ذلك، ? يعيد مشروع القانون هذا النظر في أحكام قانون الصحافة والمطبوعات المعمول به حالياً.
فتـوضّح المادة 5 مـنه أن العاملين في وسائل ا?ع?م الخاصة ما زالوا يخـضعون له. نجد هذه ا?شارة الـصريحة في المادة 71 حـيث أنه من ا?همـية بمكان أن يـعاد النـظر في مجـمل القوانين التي تـرعى قـطاع الـصحافة. فتـشعر مـراسلون ب? حدود بقـلق عارم إزاء إفـساح مـشروع الـقانون هذا المجال للقـاضي ليطـبّق قانون العقوبات في حال ارتكاب جريمة نشر (المادة 71).
نقص صارخ في استق?لية الهيئة المسؤولة عن النظر في طلبات تراخيص وسائل ا?ع?م الخاصة
تم تشكيل لجنة المنشآت الخاصة با?ع?م السمعي والبصري. وهذه اللجنة، بفعل تكوينها (المادة 19، الفقرة 1) وص?حياتها، غير مستقلة أبداً عن السلطة السياسية ، ليس رئيسها سوى وكيل وزارة ا?ع?م لشؤون ا?ع?م السمعي والبصري. وحدهم أربعة أعضاء ينتمون إلى صفوف المجتمع المدني والقـطاع ا?ع?مي. وتعـمل هذه اللجـنة "تحت اشراف وزير الإعلام" وتـكون مـسؤولة عن سير أعمالها ومهامها أمامه (الفقرة 2). وتختص بوضع ا?طار العام للسياسات ا?ع?مية (المادة 20، الفـقرة 1)، و? سيما تخـصيص الترددات والتراخيص. وتتـقدم بتـوصيات إلى وزير ا?ع?م، أكان بـشأن إصدار التراخيص، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغائها. ويفترض بها أن تدرس طلبات التراخيص في خ?ل مـدة ? تـتـجـاوز ثـ?ثـة أشـهر (المادة 32). ويرفع الوزير أيضاً توصياته الخاصة إلى مجلس الوزراء (ضمن مهلة من 30 يوماً، المادة 35) الذي يتخذ القرار (المادة 36). أما الرفض فيكون مبرراً (المادة 37).نظراً إلى غياب استق?لية الهيئة التي أنشئت لمراجعة طلبات الحصول على تراخيص، تفتقد معايير منح هذه التراخيص الشفافية والموضوعية، وتعتبر بالتالي تمييزية .
? بدّ لـسلطة قـضائية مـستقلة من أن تـتولى الطـعن بالرفض في نهـاية المطاف ، في حين أن مـشروع الـقانون هذا ينص على أن وسائل ا?ع?م تملك ثلاثين يوماً لتطلب من وزير ا?ع?م العودة عن أي قرار سلبي اتخذ بشأن منح الترخيص. بناء عليه، ما من وسيلة طعن قانونية منصوص عليها في مشروع القانون .
إن قيـمة التراخيص المشار إليـها في المادة 53 مرتفـعة جداً: فـهي تبـلغ ( 30,200000 ريـال يمني ) (حوالى 110000 يورو) لمدة 10 سنوات ، علماً بأن لجنة حقوق ا?نسان ذكرت مؤخراً أنه يجدر بالدول أن تتجنب أن تفرض على وسائل ا?ع?م المرئية والمسموعة "شروط ترخيص صارمة ورسوم ترخيص مبالغ فيها".
جهاز مراقبة وعقوبات غير مستقل
تـنص المادة 17 عـلى أنه يـكون للموظفين الذين يـصدر بتحـديدهم قرار من وزير الـعدل با?تـفاق مع وزير ا?ع?م صفة الضبطية القضائية لممارسة الرقابة على تطبيق هذا القانون، ما يخالف مبدأ استق?لية القضاء ا?ساسي. ويتم التأكيد على ممارسة هذه الرقابة في المادة 61.
يفصّل الفصل الثاني عشر العقوبات التي تفرض في حال ارتكاب انتهاكات للقانون. فيحق للسلطة التنفيذية في تعليق بث مؤسسة إع?مية مرئية ومسموعة خاصة لفترة محدودة (المادة 67). وقد لحظت غرامات أيضاً ولكنه لم يحدد قدرها في مشروع القانون الراهن. وتنص المادة 68 على مصادرة معدات البث في حال عدم احترام أحـكام المادتين 9 و 26. وفي حال التكرار، يمكن تعليق الترخيص وحتى إلغائه (المادة 69). وفي أي مادة من المواد ، يـشير مـشروع الـقانون إلى هيئة قـضائية مـستقلة مكلّـفة بمراقبة تـطبيق الـقانون وتحديد العقوبات التي ينبغي فرضها في حال المخالفة. والجدير بالملاحظة أن بعض أحكام هذا القانون ملفتة وقد تقترن بعواقب وخيمة إذا ما طب?قَت. فمطلوب من وسائل ا?ع?م المرئية والمسموعة الخاصة أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي ل?ذاعة والمرئي للتلفزيون لما يتم بثه من برامج لمدة ستة شهور (المادة 12). ويرد المطلب نفسه في المادة 63.قد يندرج هذا الطلب ضمن مشروع أوسع من الحفاظ على البيانات المنشورة. إ? أنه، بالنظر إلى السياق، يمكن الـشك في ذريـعة ا? رشفة والخشية من رغـبة وزير ا?ع?م في فرض سيطرة عـلى وسائل ا?ع?م الخاصة ومراقبتها.
مشروع قانون بمصطلحات غير دقيقة يشرع الأبواب للإعتباطية
إذا كان مـشروع القانون يـنص في المادة 3 مـنه عـلى أنه يـهدف إلى كفـالة احترام الحق في التـعبير، بـيد أن بعض الموجبات الواردة فيه تتوخى الحد من هذا الحق. وتذكّر المادة 4 بأنه يجدر بحرية التعبير أن تحترم، من بين أمور أخرى، "المصالح العليا للب?د"، من دون التعريف بهذه المصطلحات الغامضة. وينطبق الوضع نفسه على صياغة المادة 4 ، الفقرة 9، التي تسعى إلى منع بث "كل شكل من أشكال التحريض على العنف وا?رهاب والكراهية والعصبية والمناطقية والمذهبية والطائفية والعنصرية". وتشدد المادة 11 على أنه ? يجوز لممارسة حرية التعبير أن تؤثر سلباً في "السلم ا?جتماعي والوحدة الوطنية وا?داب العامة". وقد حظر أيضاً "ا?متـناع عن كل ما يـسيء إلى الذات ا?لهـية وا?ديان الـسماوية (الفـقرة 12)، وشخص رئـيس الجمهورية (الفقرة 13) و"إفشاء أسرار الدولة" (الفقرة 14). وترد هذه القيود بجزء منها في المادة 9، والمادة 47 ، ومن الـبديهي أن تفـسح هذه القـيود، التي صيغت بـشكل غامض وملـمح، المجال إلى حد كبير من التعـسفية. وتشكل بالتالي تهديداً حقيقياً لحرية التعبير وا?ع?م في اليمن.
وسائل ا?ع?م ا?لكترونية شبه غائبة من مشروع القانون
ليست وسائل ا?ع?م ا?لكترونية ، التي أدرجت في عنوان مشروع القانون هذا، مذكورة إ? في الفصل 11. وحدها المادة 66 مكرّسة لهذا الموضوع .
إن غـياب الـدقة ليكـشف أيـضاً عن عدم اتـساق مـشروع الـقانون هذا الذي يطـبق بطريـقة متـساوية ا?حـكام المتعلقة بوسائل ا?ع?م المرئية والمسموعة الخاصة ووسائل ا?ع?م ا?لكترونية .
لمجمل ا?سباب المبيّنة أع?ه، تدعوكم مـراسلون ب? حدود إلى مراجـعة مـشروع الـقانون هذا بعـمق، وذلك بالتشاور مع العاملين المحترفين في القطاع ا?ع?مي ومنظمات المجتمع المدني. وكما ورد في الرسالة التي وجهتها منظمتنا إليكم في 1 آذار/مارس 2012 إثر توليكم منصبكم، من المهم أن تتم إعادة النظر في كل القوانين التي تحكم القـطاع ا?ع?مي بغـية الحرص عـلى ضمان مـبادئ حـرية التـعبير وا?ع?م والـصحافة وحمايتها ، ومراسلون ب? حدود مستعدة لمناقشة ذلك معكم في رحلتها المقبلة إلى اليمن .
نـشكركم عـلى اهتـمامكم بتعليقاتـنا وم?حظاتـنا الهـادفة إلى تحويل حـرية ا?ع?م إلى واقع في اليـمن، وطيّ صفحة السنوات السوداء من القمع .
وتقبلوا يافخامة الرئيس فائق التحية والتقدير ، ،
أوليفييه باسيل
الأمين العام بالوكالة لمنظمة مراسلون ب? حدود
|